Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 5, halaman 41

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك
  3. الفصل الأول: في الذهب والفضة

عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". قال: فلا أدري أعليُّ يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ"، إلّا أنه معلولٌ فإِنّ جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، بل سمعه من الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق كما رواه حفّاظ أصحاب ابن وهب عنه كسُحْنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم، وقد ذكره البيهقي كذلك من رواية بحر بن نصر عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة. وأمّا أبو بكر بن عيّاش فرواه أبو عبيد في الأموال عنه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ موقوفًا قال: "في كلّ عشرين دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينارٌ، وفي كلّ مائتي درهم خمسة دراهم".

٧٣٣ - حديث: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ".

تقدّم.

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 5، ص 41 (SanadKitab #16738, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.