Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 5, halaman 70

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك
  3. الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرْ فَيخْرُص عليهم النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ".

قال المصنّف: خرّجه أبو داود. قلت: هو صحيح. وكذلك أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وأحمد والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرتُ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: "كان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النْخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثمّ يخيّرون يهود أيأخذونه بذلك الخِرص أم يدفعونه إليهم بذلك. وإِنّما كان أمر النبي ﷺ بالخِرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق". وإِسناده فيه جهالة؛ لأن ابن جريج قال: أخبرتُ عن ابن شهاب. وقد وقع عند الدارقطني من رواية محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق ثنا ابن جريج عن الزهريّ، وهذا خطأ؛ فإنّ أحمد رواه عن عبد الرزاق فقال: ثنا ابن جريج قال: أخبرت، كما قال حجاج بن محمَّد وغيره عن ابن جريج ثمّ قال الدارقطني: رواه صالح بن أبي الأخضر

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 5، ص 70 (SanadKitab #16738, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.