الفصل الخامس: من تجوز له
٧٧٤ - حديث: "أغْنُوهُم عَنِ السُّؤَالِ في هَذا اليوم".
الدارقطني والحاكم في النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث والبيهقي كلهم من حديث أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من قمح وكان يأمر أن نخرجها قبل الصلاة وكان رسول الله ﷺ -