طلحة عن عمّه عن ميمونة عن النّبي ﷺ. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف: ثنا يعقوب بن عبد الله بن أبي مخلد ثنا أبو منصور ثنا عمر بن قيس به. وهذا يدلّ على كذبه.
٨٨٦ - قوله في مواقيت الإِحرام: (أمّا لأهل المدينة فذو الحُلَيْفَة وأمّا لأهل الشّام فالجُحْفَةُ ولأهل نجدٍ قَرَن ولأهل اليمن يَلَمْلَم؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عمر وغيره).
قلت: وهو كذلك فقد اتّفقا على حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "يهلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيفة، ويهلُّ أهل الشام من الجُحْفَةَ، ويهلّ أهل نجد من قَرَن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسولَ الله ﷺ قال: ومهلّ أهل اليمن من يلملم". واتّفقا أيضًا على حديث ابن عباس قال: "وقّت رسول الله ﷺ لأهل