Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 42

  1. ١٣ - كتاب الجهاد
  2. هل تجوز المهادنة

١٠٤٤ - قوله: (أنه ﷺ كان قد همَّ أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب الخ).

ابن إسحاق في المغازي. قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، ومن لا أتهم، عن محمد بن مسلم هو ابن شهاب الزهريّ قال: "لما اشتد على الناس البلاء، بعث رسول الله ﷺ إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف. وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب: ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المرابضة في ذلك. فلما أراد رسول الله ﷺ أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاد وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقالا له: يا رسول الله أمرًا تحبه فنصنعه، أم شيئًا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئًا تصنعه لنا. قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وكالبوكم من كل جانب، فاردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة. إلا قرى أو بيعًا. أفحين أكرمنا الله بالإِسلام وهدانا له، وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا؟! والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله ﷺ: فانت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا". وروى ابن سعد في

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 42 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.