Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 150

  1. ١٥ - كتاب النذور
  2. فيما يلزم من النذور

الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية وكفّارته كفارة يمين". وقد ضعّفه جل هؤلاء المخرّجين وبيّنوا اضطراب محمد بن الزّبير فيه وأنه مرّة قال: عن عمران ومرة قال: عن أبيه عن عمران ومرة قال: عن رجل عن عمران، ومرّة قال: عن الحسن عن عمران واضطرب كذلك في متنه فمرة قال: "لا نذر في معصية"، ومرّة قال: "لا نذر في غضب". قال النسائي: محمَّد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجّة وقد اختلف عليه في هذا الحديث. ثمّ بيّن ذلك. وقال الحاكم بعد أن ذكر بعض الأقوال في إسناده: مدار الحديث على محمّد بن الزّبير الحنظلي وليس بصحيح. فأمَّا قوله ﷺ "لا نذر في معصية فقد اتفق عليه الشيخان وأطال البيهقي في ذكر طرقه والاختلاف على محمَّد بن الزبير في إسناده ومتنه ثمّ قال: ومحمَّد بن الزّبير ليس بالقوي ثمّ أسند عن البخاري أنه قال: منكر الحديث وفيه نظر وقال ابن حزم في المحلّى: إنّه حديث باطل.

وحديث أبي هريرة قدّمنا أنّه وهم وإنّما هو حديث عائشة أخرجه أحمد

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 150 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.