والبيهقي من حديث ابن عباس قال: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نَذَرَ أن يَقُوَمَ ولا يَقْعُدَ ولا يَسْتَظِلَّ ولا يتكلَّمَ وَيَصُومَ، فقالَ رسولُ الله ﷺ. . . وذكره .. ورواه مالك في الموطأ عن حُمَيْد بن قيس وثور بن يزيد الدِّيلىّ أنهما أخبراه عن رسول الله ﷺ أنه رأى رجلًا فذكره ثمّ قال مالك ولم أسمع أنّ رسول الله ﷺ أمره بكفّارة وَقد أمره رسول الله ﷺ أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان معصية. وهذا هو المعنى الذي عزاه ابن رشد للمالكية وانتقده.
١٩٠٨ - قوله: (وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل).
يعني بسبب نزول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية.
قلت: بل هو متّفق عليه خرجه أيضًا البخاري كلاهما من حديث عائشة: