Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 198

  1. ١٦ - كتاب الضحايا
  2. الباب الثالث: في أحكام الذبح

هو لحمٌ قدّمه لأهله ليس من النّسك في شيء". فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة. فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك". لفظ البخاري في باب سُنّة الأضحية.

١١٣٣ - قوله: (وذلك أنّه جاء في بعضها أن النبي ﷺ أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح، وفي بعضها أنه أمر من ذبح قبل ذبحه أن يعيد. خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم).

قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ يوم النّحر بالمدينة فتقدّم رجالٌ فنحروا وظنّوا أنّ النبي ﷺ قد نحر فأمر النّبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتّى ينحر النبي ﷺ وهو حديث شاذ وقع فيه التصرف من الراوي لظنَّه أنّ النبي ﷺ إنّما أمرهم بالإِعادة لكونهم نحروا قبله وليس كذلك فإِن الأحاديث الصحيحة الأخرى مصرّحة منه ﷺ من

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 198 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.