Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 252

  1. ١٨ - كتاب الصيد
  2. الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

تعالى، فقال النَّبيَّ ﷺ: "إنّ لهذه البهائم أوابِد كأوابد الوحش فما ندّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا". قال رافع: إنّا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدوّ غدًا وليست معنا مُدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدمّ وذكر اسم الله فكل". الحديث السّابق.

١١٥٥ - حديث عدي بن حاتم وفيه أَنَّ رسول الله ﷺ قال له: "إذا أرسلت كلابك المُعَلَّمة وذكرت اسم الله عليها فَكُلْ ممّا أمْسَكْنَ عليك، وإن أكَلَ الكلب فلا تأكل، فإنَّي أخاف أَن يكون إنَّما أمْسَكَ على نفسه، وإن خالَطَها كلاب غيرها فلا تأكل. فإِنَّما سَمّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيره". وسأله عن المِعْراض فقال "إذا أصاب بحدّه فكل وإِذا أصاب بِعَرْضِهِ فلا تأكل فإنّه وَقِيدٌ".

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 252 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.