Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 258

  1. ١٨ - كتاب الصيد
  2. الباب الثاني: فيما يكون به الصيد

مسلم في كتاب البيوع.

١١٥٨ - حديث عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله ﷺ عن صيد البّازي فقال "ما أمْسَك عليك فَكُلْ" قال ابن رشد خرّجه الترمذي.

قلت: هو كذلك، خرّجه مختصرًا بهذا اللفظ من طريق مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي. ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق مجالد المذكور مطولًا ولفظه: قلت يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال: "يحل لكم ما علَّمتُم من الجوارح مُكَلِّبين تُعلمونَهُنَّ مما عَلَّمَكُم اللهُ، فَكُلوا مما أَمْسَكْنَ عليكم، واذْكروا اسم اللهَ عليه. فما علَّمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ مما أمسك عليك". قلت: وإن قتل. قال: "وإِن قتل، ولم يأكل منه شيئًا فإِنما أمسك عليك". الحديث. لفظ أحمد وهو عند أبي داود مختصرًا أيضًا ومن طريق أبي

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 258 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.