وأما حديث أبي هريرة فروى بلفظ الحرام قولًا واحدًا أخرجه أيضًا الشافعي وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي كلهم باللفظ المذكور وورد نحوه من حديث جابر بن عبد الله قال: "حرم رسول الله ﷺ يوم خيبر الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السِّباع، وذي مخْلب من الطير". رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب والبزار والطبراني في الأوسط. ومن حديث خالد بن الوليد قال: "غزوت مع رسول الله ﷺ خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا الى حظائرهم فقال رسول الله ﷺ: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من
Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري
Baca Juz 6, halaman 304
Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 304 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.