به فقد أخرجه الطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: "قال رسول الله ﷺ الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل" وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة ﵁. وأقره الذهبي.
١١٨٨ - قوله: (ولما ثبت من إقراره ﵊ على أكل الضب بين يديه).
أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي