Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 328

  1. ٢٠ - كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الحيوان المأمور بقتله في الحرم

عن أبي حنيفة، ورواه ابن عقدة عن أحمد بن محمد بن يحيى الجبائي عن أبيه، وحماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة. ومسعر، وعبد الله بن عياش كلهم عن أبي عون به مرفوعًا. وهذا كذب ورواته مجاهيل لا يقبل قولهم في معارضة الثقات الذين أوقفوه عن مسعر وأبي حنيفة. وأما اختلافهم في السكر والمسكر، فإِن النسائي خرجه من طريق عبد الوارث قال: سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد ابن الهاد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب، ثم قال النسائي: لم يسمعه ابن شبرمه من عبد الله بن شداد. ثم أخرجه من طريق هشيم عن ابن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد به مثله.

قلت الذي حدثه به عن عبد الله بن شداد هو عمار الذهبي كذلك خرجه البزار من طريق أبي سفيان الحميري ثنا هشيم عن ابن شبرمة عن عمار الدهني عن عبد الله بن شداد به. ثم أخرجه النسائي من طريق شُعبة عن مِسْعَر عن أبي عَوْن بلفظ "حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والمُسْكِرُ من كل شراب" بزيادة الميم في المسكر. ومن طريق شريك عن عباس بن ذَريح عن أبي عون بلفظ "حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب" ثم قال النسائي (وهذا أولى بالصواب من

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 328 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.