Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 351

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. الباب الأول: في مقدمات النكاح

ومن كان ذَا طَوْل فَلَيْنكِح، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإِن الصوم له وِجَاء".

١٢١٨ - قوله: (وأما خُطْبَةُ النِكاح المروية عن النبي ﷺ فقال الجمهور إنها ليست واجبة).

أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي من حديث ابن مسعود قال: "كان رسول الله ﷺ يعلمنا خطبة الحاجة، الحمد لله، أو أَنِ الحمدُ للُه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يَهْدِه الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِل فلا هَادِيَ له. وأشهد أَنْ لا إله إلا الله

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 351 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.