Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 365

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في صحة النكاح

يقول: تُستأمر اليتيمة في نفسها. فإِن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

١٢٢٦ - حديث ابن عباس المشهور "والبِكْرُ تُسْتَأَمُرْ".

تقدم.

١٢٢٧ - قوله: (مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة، وهو "أنه ﷺ قال: والبِكْرُ يسْتَأْذِنُها أَبُوها").

قلت خرج مسلم حديث ابن عباس عن قتيبة بن سعيد عن سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بسنده السابق ولفظه. ثم قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإِسناد، وقال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذِنها صُمَاتها" وربما قال: "وصمتها إقرارها". ورواه أيضًا أحمد بن

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 365 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.