Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 434

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في صحة النكاح

أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله ﷺ: لا تحرم الإملاجة والإِملاجتان.

١٢٥٢ - حديث سهلة في سالم "أنّ النّبي ﷺ قَالَ لَهَا: أرْضِعِيه خَمْسَ رَضَعَات".

مالك والشافعي وأحمد من حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة مع سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه فذكرت الحديث بهذا اللفظ أعني أرضعيه خمس رضعات ورواه أبو داود وابن الجارود والبيهقي بالقصة وفيه فقال لها النبي ﷺ: أرضعيه فأرضعته خمس رضعات والقصة متفق عليها رواها البخاري ومسلم إلا أنه لم يقع فيها ذكر العدد بل قال لها النبي ﷺ: "أرضعيه تحرمي عليه".

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 434 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.