Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 493

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. الباب الرابع: في حقوق الزوجية

الآخرين نسبته الى أبي قلابة. قال الترمذي: (وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قِلابة عن أنس).

قلت رواية محمد بن إسحاق خرجها الدارمي وابن ماجه والدارقطني وأبو نعيم في الحلية وجماعة ولفظه عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة أيام، ثم يعود" لفظ الدارقطني، وقال الآخرون: عن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث" ولم ينفرد محمد بن إسحاق برفعه، بل تابعه سفيان عن أيوب، وخالد عن أبي قلابة، أخرجه البيهقي من رواية أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي عن أبي عاصم عن سفيان به ..

١٢٨٠ - حديثُ أمُّ سَلَمَةَ: "أنَّ النبي ﷺ تَزوَّجَهَا فأصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أهْلِكِ هَوَانٌ إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسبَّعْتُ عِنْدهُنَّ. وإنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ ودُرْتُ.

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 493 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.