Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 499

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

وحديث عمران بن حصين: رواه أحمد، والترمذي، والنَّسائي بلفظ: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وحديث أبي ريحانة: رواه أبو الشيخ في كتاب النكاح له قال نهى رسول الله ﷺ المشاغرة والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر.

وحديث أبي بن كعب: رواه الطبراني في "الصغير" من طريق يوسف بن خالد السمتي، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: لا شغار في الإسلام قالوا يا رسول الله وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما، ويوسف بن خالد السمتي كذاب.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه أحمد، من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ لا شغار في الإسلام.

وحديث سمرة: رواه البزار، والطبراني في "الكبير" قال كان رسول

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 499 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.