مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والنسائي من حديث ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقصَ من أجره كل يوم قيراطان". وروى أحمد، والدارمي، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم رخَّص في كلب الصيد وكلب الغنم".
١٣٤٥ - قوله: ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهي عن ثمن الكلب استئناء أثمان الكلاب المباحة الاتخاذ.
قلت: وردت من حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس.