Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 174

  1. ٢٧ - كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة
  3. الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

ثمن الكلب والسِّنَّوْر، فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك". ورواه أحمد من حديث أبي لهيعة عن أبي الزبير مثله. ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، كلهم من طريق عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الهرّ". لفظ أحمد وأبي داود، وقال الباقون: "نهى عن أكل الهرّ وأكل ثمنه" وقال الترمذي: (حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق).

قلت: وقال البخاري: (فيه نظر)، وقال ابن حبان وأبو نعيم: (يروي المناكير. لكنه لم ينفرد بالحديث عن أبي الزبير، بل تابعه عليه جماعة منهم: معقل بن عبيد الله الجزري وابن لهيعة وخير بن نعيم الحضرمي وحماد بن سلمة والحسن بن أبي جعفر. فرواية معقل الجزري وابن لهيعة تقدمتا بمعناه. ولابن لهيعة لفظ آخر مثل هذا، أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السِّنَّوْر" زاد أحمد: "وهو القط". ورواية خير بن نعيم رواها أحمد

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 174 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.