نهىَ البائعَ والمُشْتَري".
تقدم قبل حديث.
١٣٩٠ - حديث قوله ﵊ في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو: "أرَأيْتَ إنْ مَنَعَ الله الثمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخِيهِ؟ ".
تقدم عزوه. إلَّا أن هذا الكلام الذي عزاه المصنف للنبي ﷺ جزمًا وقع اختلاف الرواة فيه، هل هو من قول النبي ﷺ؟ أو من قول أنس بن مالك كما تقدمت الإشارة إليه؟ وبيان ذلك أن الحديث رواه مالك في الموطأ عن حُمَيْد الطويل عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهِي، فقيل له: يا رسول الله وما تُزهِي؟ فقال: حين تحمرّ، وقال رسول الله ﷺ أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " وهكذا رواه الشافعي عن مالك. والبخاري عن عبد