"أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض".
وحديث سعد بن أبي وقاص تقدم عزوه والكلام عليه مطولًا.
وحديث أنس بن مالك رواه البخاري عنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة".
وحديث رجل من الصحابة أو بعض أصحاب النبي ﷺ رواه أحمد ومسلم والطحاوي، والبعض المذكور هو سهل بن أبي حثمة إلَّا أنه وقع عند مسلم في رواية له عن بُشير عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: "رخّص رسول الله ﷺ في بيع العَرِيَّة بخرصِها تمرًا".
١٤٠٣ - حديث جابر قال: "ابتَاعَ مِنِّي رَسولُ الله ﷺ بَعِيرًا وشَرَطْتُ ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ" قال: وهذا الحديث في الصحيح.