الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن
تقدم أيضًا.
١٤١٢ - حديث: "نهيهِ ﷺ أنّ يَبيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، أو يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أخيه. ونهيهِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبانِ. ونهيهِ أنّ يَبيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. ونهيهِ عنِ النَّجْشِ".