مِنْهُ شَيْئًا فاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بالخِيارِ إذَا أتَى السُّوقَ" قال المصنف: خرجه مسلم وغيره.
قلت: هو كذلك، وأخرجه أيضًا أحمد والأربعة والبيهقي وجماعة. وهو عند البخاري مختصرًا بلفظ: "نهى النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد".
وفي الباب عن ابن مسعود قال: "نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع" متفق عليه. وعن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق" متفق عليه واللفظ لمسلم، وللبخاري عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع