Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 311

  1. ٢٧ - كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

فنهاهم" رواه أحمد من طريق روح، والحاكم والبيهقي من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج.

وأما النهي عن بيع الماء فتقدم في الذي قبله من حديث جابر وإياس بن عبد المزني.

وأما حديث "لا يمنع وهو بئر ولا نقع ماء" فرواه مالك في الموطأ عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُمنع نَقْع بئر" زاد بعض الرواة عن مالك يعني فضل مائها، هكذا هو في الموطأ مرسلًا وقد وصله أبو قرة ابن طارق -صاحب السنن- وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيّ، كلاهما عن مالك بزيادة عائشة وأخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي أويس ثنا أبو الرجال به موصولًا بذكر عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يمنع نقع ماء، ولا هو بئر" وأخرجه أيضًا عن يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن به بلفظ: "نهى أن يمنع نقع البئر -قال يزيد: يعني فضل الماء-" ورواه ابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت، قال رسول الله ﷺ: "لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر" وبهذا اللفظ رواه الخطيب في التاريخ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة به. وحارثة ضعيف عندهم.

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 311 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.