Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 352

  1. ٢٧ - كتاب البيوع
  2. القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
  3. الجملة الثانية: في الضمان في المبيعات
  4. القول في الجوائح

زياد في مسنده عن أبي حنيفة فقال كما قال محمد. ورواه طلحة بن محمد في مسنده أيضًا من طريق أحرم بن مالك عن جعفر بن عون عن أبي حنيفة فقال عن يحيى بن عبد الله بن موهب التيمي عن عامر الشعبي عن عتاب بن أسيد "أن رسول الله ﷺ أمره أن ينهى قومه عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع وسلف" ورواه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة من طريق بشر بن الوليد، ومن طريق علي بن معبد، كلاهما عن أبي حنيفة فقال عن أبي يعفور عمن حدثه عن عبد الله بن عمر "أن النبي ﷺ بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة وقال: انههم" وذكره. وكذلك رواه طلحة من جهة بشر بن الوليد وحده. فهذا اضطراب من أبي حنيفة في سند هذا الحديث، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقد رواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مختصرًا، فروى من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال: "لما بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة نهاه عن شِفِّ ما لم يُضْمن" وليس مدلس وعطاء لم يسمع من عتاب بل ولا أدركه. ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد أتى به بسياق آخر عن عتّاب "أن النبي ﷺ -

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 352 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.