Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 363

  1. ٢٧ - كتاب البيوع
  2. القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
  3. الجملة الثالثة: تابعات المبيعات

والبيهقي من رواية نافع عن ابن عمر به. ويأتي تمام الكلام عليه في الذي بعده.

١٤٤٠ - حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للذِي باعَهُ إِلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" ثم قال: وحديث ابن عمر هذا خالف فيه نافع سالمًا، لأن نافعًا رواه عن ابن عمر عن عمر، وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي ﷺ.

قلت هذا والذي قبله حديث واحد رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبِّر فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع، ومن

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 363 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.