Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 366

  1. ٢٧ - كتاب البيوع
  2. القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
  3. الجملة الثالثة: تابعات المبيعات

رواية أبي حنيفة عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أحمد وأبو داود بذكر العبد فقط، لكن أحمد رواه مرة من طريق سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر، ومرة من طريق سلمة بن كهيل عمن سمع جابرًا، ومن هذا الطريق هو عند أبي داود. وعن عبادة بن الصامت بنحوه أيضًا أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي عنه قال: "إنَّ من قضاء رسول الله ﷺ أن ثمر النخل لمن أبَّرها إلَّا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلَّا أن يشترط المبتاع" وهو عند أحمد مطولًا. وعن علي ﵇ قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله ﷺ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" رواه البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، وهذا منقطع. وبمجموع هذه الطرق يعلم أنه لم يصب من رجَّح رواية نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفًا، وأن الصواب ما قاله سالم عن أبيه والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 366 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.