قلت: قال ابن حزم في المحلى فإن ذكروا الخبر الذي فيه عن النبي ﷺ "من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدَّين أولى" فهذا باطل لأنه عمن لم يسم عن عمر بن عبد العزيز عن النبي ﷺ، هكذا ذكره بغير عزو ولا إسناد، ولم أقف عليه الآن لا بهذا اللفظ ولا باللفظ الذي ذكره ابن رشد، وأصول ابن حزم التي ينقل منها غالبًا: مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، وسنن سعيد بن منصور، ومصنف قاسم بن أصبغ، وابن أيمن، ومحمد بن عبد السلام الخشني، فكأنه في أحد هذه الأصول والله أعلم.
١٥٢٥ - حديث: "الشُّفْعَةُ فيمَا لَم يُقْسَم فإذا وَقَعَتِ الحُدود وَصُرِفَت الطُرقُ فلا شُفْعَة".
تقدم.