وَرَسُولَهُ مَوْلَى مَنْ لَا مْوْلَى لَهُ، والخال وارث مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".
أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ﵄ فكتب أن النبي ﷺ قال: وذكره، واقتصر الترمذي على ذكر المرفوع، وقال حديث حسن، وصححه ابن حبان، كابن الجارود.