ابن أبي عاصم في "الديات"، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب به باللفظ الذي ذكره المصنف، وزاد: لا يقتل مسلم بكافر.
ورواه أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي والنَّسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، من طريق جماعة عن عمرو بن شعيب بألفاظ مختلفة. أقربها إلى لفظ المصنف لفظ أحمد وهو: دِيَةُ الكافر نصف دِيَةِ المسلم، وهو أثناء حديث طويل، ولفظ الدارقطني أن رسول الله ﷺ جعل دِية الكافر نصف دية المسلم، أمَّا الباقون فقال الطيالسي: دِيَةُ أهل الكتاب والنصارى على النصف من دية المسلم؛ وقال أبو داود: دية المعاهد نصف دية الحر، ولفظ الترمذي: دية عقل الكافر نصف عقل المسلم ولفظ النسائي: عقل الكافر نصف عقل المؤمن؛ ولفظ ابن ماجه: أن النبي ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى.