Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 8, halaman 582

  1. ٦٦ - كتاب القذف
  2. باب في شرب الخمر

وفي الباب: غير هذا، وقد قال الطحاوي في "معاني الآثار": (قد جاءت الآثار متواترة: أن رسول الله ﷺ لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم، فمن روى في ذلك ما حَدَّثْنا، وذكر حديث عبد الرحمن بن أزهر وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة من طرق، وحديث عقبة بن الحارث ثم قال: فدلَّ ما ذكرنا أن رسول الله ﷺ لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن، وفي حد القذف).

* * *

١٧٤٧ - قوله: (وَأنَّ أبَا بَكْرٍ ﵁ شَاوَرَ أصْحَابَ رسُولِ الله ﷺ كَمْ بَلَغَ ضَرْبُ رَسُولِ الله ﷺ لِشُرَّابِ الخَمْرِ فَقَدَّرُوهُ بِأرْبَعِيْنَ).

الشافعي، وأبو داود، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله ﷺ غداة الفتح وأنا غلام شاب يَتَخَّللُ الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتى بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعليه، وحثى رسول الله ﷺ التراب فلما كان أبو بكر أتى بشارب فسألهم عن ضرب النبي ﷺ -

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 8، ص 582 (SanadKitab #16738, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.