Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 8, halaman 643

  1. ٦٩ - كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

أبو داود في المراسيل، والبيهقي في "السنن" من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا أن رسول الله ﷺ بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه لفظ البيهقي.

ولفظ أبي داود: أن رسول الله ﷺ قال: لا شهادة، لخصم ولا ظنين، وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.

وروى أبو داود في المراسيل، والبيهقي في السنن، من مرسل الأعرج قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة أي الذي يكون بينك وبينه عداوة.

وروى الحاكم، والبيهقي من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، وأقره الذهبي.

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 8، ص 643 (SanadKitab #16738, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.