عن أبي حنيفة به، عن عمر، عن النبي ﷺ أنه قضى بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إذا أنكر؛ ورواه البيهقي من حديث إدريس الأودلي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال هذا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري فذكره وفيه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني من طريق طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة، وحكى الحافظ أن ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه.
وحديث عمران بن حصين: رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عمرو أو ابن عبيد، عن خرينق بنت الحصين، عن عمران بن حصين قال: أمر رسول الله ﷺ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وحديث زيد بن ثابت: رواه الدارقطني، والبيهقي من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله ﷺ قال: إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين لفظ البيهقي؛ ولفظ الدارقطني: قضى رسول الله ﷺ أن من طلب عند أخيه طلبة بغير شهداء فالمطلوب أولى باليمين.
وحديث برة بنت تجرأة: رواه الواقدي في المغازي، عن علي بن محمد بن عبيد الله، عن منصور الجمحي، عن أمه صفية بنت شبية، عن برة بنت أبي تجرأة قالت: أنا أنظر إلى رسول الله ﷺ حين خرج من البيت فوقف على الباب وأخذ بعضادتي الباب، ثم أشرف على الناس وهم جلوس حول الكعبة وقال: الحمد لله الذي صدق وعده فذكر خطبة وفيها: والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الحديث.