Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 2, halaman 63

  1. ٢ - كتاب الغسل
  2. أبواب الحيض والاستحاضة
  3. الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة
  4. ما يستباح من الحائض

حائض". وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: "إن النبي ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به".

• وأما حديث أم سلمة: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يتقي سؤرة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد ذلك. وعزاه الحافظ في "الفتح"، بهذا اللفظ إلى ابن ماجه، وقال إن سنده حسن وهو واهم في ذلك فإِن ابن ماجه، لم يخرجه بهذا اللفظ، اللهم إلّا أن يكون الحديث في نسخة أخرى غير نسختنا.

* * *

١٢٥ - حديث ثابت عن أنس، عن النبي ﷺ أنه قال: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ بالحَائِضِ إلَّا النِّكَاحَ".

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 2، ص 63 (SanadKitab #16738, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.