Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 2, halaman 136

  1. ٣ - كتاب التيمم
  2. الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة
  3. حد مسح اليدين

(رواه علي بن ظبيان فرفعه وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوفًا).

قلت: ولم يسنده البيهقي إنما ذكره هكذا منبهًا على خطأ روايته فعزو الحافظ له في "التلخيص" إلى البيهقي وهم.

ورواه الدارقطني، والحاكم كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال في التَّيَمُّم: (ضَرْبَتانِ، ضَرْبَةٌ للوجْهِ وَضَرْبَة لليدينِ إلى المِرْفَقينِ". وقال الحاكم: (سليمان بن أبي داود لم يخرجاه، وإنما ذكرناه في الشواهد).

قلت: هو أسقط من أن يستشهد به، ولذلك أشار إلى حديثه البيهقي وضعفه ولم يتجز الاحتجاج به. وقد قال أبو زرعة (إنه حديث باطل)، وضعفه ابن حزم في "المحلى" وقال: لا يحتج به.

* * *

١٥٢ - قوله: (وروي أيضًا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره).

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 2، ص 136 (SanadKitab #16738, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.