Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 2, halaman 138

  1. ٣ - كتاب التيمم
  2. الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة
  3. حد مسح اليدين

وأما طريق الغير، فورد من حديث جابر، وأبي أمامة، وعائشة، والأسلع بن شريك؛ وأبي هريرة، وأبي جهيم.

• فحديث جابر: رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من رواية عثمان بن محمد الأنماطي،، عن حرمي بن عمارة، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.

قلت: عثمان بن محمد الأنماطي حكى ابن الجوزي تضعيفه، وهو وإن رد عليه ذلك فإن عثمان المذكور غير مشهور ولا معروف بالثقة كما ينبغي ويدّل على ضعفه مخالفته في هذا الحديث متنًا وإسنادًا مع قلة روايته وذلك دليل على عدم ضبطه، فإن أبا نعيم الثقة رواه عن عزره بن ثابت فأوقفه على جابر، وخالف في سياق المتن فقال عن جابر أنه أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: أصرت حمارًا؟ وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين، وقال: هذا التيمم. رواه الطحاوي في "معاني الآثار"

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 2، ص 138 (SanadKitab #16738, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.