والحاكم، والبيهقي من حديث علي ﵇، أن رسول الله ﷺ قال في بول الرضيع: "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية". قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا وقال الحاكم صحيح على شرطهما.
• ورواه أحمد، وابن ماجه، من حديث أم كُرْزٍ أن رسول الله ﷺ قال: "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل" لفظ ابن ماجه.
• ورواه البيهقي من حديث أم سلمة مثله، ثم قال: هذا صحيح عن أم سلمة من فعلها ثم أخرجه عنها.
فائدة: قال البيهقي: (الأحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية في هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشافعي ﵀ حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئًا منها كتابيهما، إلا أن البخاري استحسن