Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 2, halaman 308

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. شروط الصلاة
  3. الباب الأول في معرفة الأوقات
  4. الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عددها
  5. عددها

• وعن صفوان بن المعطل: رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" والحاكم في "المستدرك"، كلاهما من طريق حميد بن الأسود، ثنا الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، عن صفوان بن المعطل السلمي: "أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال: ما هو؟ قال: هل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: فإذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان" وذكر عند الزوال، وعند الغروب.

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وكذا قال مع أنَّ المَقْبُرِيَّ لم يسمعه من صفوان، فقد أخرجه ابن ماجه، والبيهقي من رواية ابن أبي فديك، عن الضَّحَّاكِ، عن المَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "سأل صَفْوَانُ بنُ المُعَطَّل رسولَ الله ﷺ فقالَ. ." مثل ما سبق عنه، فهو من مسند أبي هريرة، لا من مسند صفوان.

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 2، ص 308 (SanadKitab #16738, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.