Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 1, halaman 99

  1. ١ - كتاب الطهارة من الحدث
  2. الباب الأول: الدليل على وجوب الوضوء

فيه: عن أبي ظبيان، أن عليًا قال لعمر: "يا أمير المؤمنين! أما سمعت رسول الله ﷺ يقول. . . ." وذكره. ورواه أيضًا عن عفان، عن حماد به، إِلا أنه قال: عن أبي ظبيان الجنبي "أن عمر بن الخطاب أُتيَ بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها، فانتزعها علىّ من أيديهم، وردّهم، فرجعوا إِلى عمر فقال: ما ردّكم؟ قالوا: عليّ، قال: ما فعل هذا علىٌّ إِلا لشيء قد علمه، فأرسل إِلى عليّ، فجاء وهو شبه المغضب، فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي ﷺ يقول: رفع القلم عن ثلاثة -فذكره- قال: بلى، قال علي: فإن هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها، فقال عمر: لا أدري، قال: وأنا لا أدري، فلم يرجمها".

وهكذا رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص، وجرير، كلاهما عن عطاء بن السائب به نحوه.

ورواه أبوداود، والحاكم، كلاهما من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "مرّ علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت" الحديث، وفيه أن عليًا قال لعمر: "أو ما تذكر أن رسول الله ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت، فخلى عنها" خرجه الحاكم هكذا مرفوعًا في كتاب الصلاة، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 1، ص 99 (SanadKitab #16738, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.