Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 362

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٥ - باب جزاء الصيد

ومنه في النَّعامة بُدنةٌ، وفي حمار الوحش، وبقرة، وأَيِّلٍ (١)، وثَيْتَل، ووعل: بقرةٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومنه)؛ أيْ: من النوع الذي قضت فيه الصحابة، وليس في كلامه ما يعطي أن الصحابة قضت في جميع جزئيات ذلك النوع، فلا ينافي أن الضبع لم يقضِ فيه إلا النبي ﷺ (٢) ما لم يكن وقع منهم قضاء فيه، بعد قضائه ﷺ فيصدق عليه حينئذٍ أنه قضت فيه الصحابة يعني أيضًا.

* قوله: (وثيتل) قال الجوهري (٣): "الثيتل: الوعل المسن".

* قوله: (ووعل) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها: هو تيس الجبل. قاله في القاموس (٤).

وفي صحاح الجوهري (٥): "الوعل: هو الأروى"، روي عن ابن عمر أنه قال:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 362 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.