Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 372

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٦ - باب صيد الحرمين، ونباتهما
  3. ١ - فصل

ولا يحلُ ما وُجد سببُ موتِه بالحرمِ.

* * *

١ - فصلٌ

ويحرمُ قَلعُ شجرِه، وحشيشِه، حتى الشَّوكِ، ولو ضَرَّ، والسواكِ، ونحوِه، والورقِ.

ــ

أما لو رماه و (١) أحرم قبل الإصابة، فإنه يضمنه اعتبارًا بحالة الإصابة.

* قوله: (ولا يحل ما وجد سبب موته بالحرم) كالمسألة المتقدمة (٢) في قوله: "أو أرسل كلبه من الحِل على صيد بالحِل فقتله أو غيره في الحرم، أو فعل ذلك بسهمه. . . إلخ"؛ لأن سبب القتل وهو نهش الكلب، أو إصابة السهم حصل بالحرم، وهو دَفْعٌ لما عساه أن يتوهم من حِلِّ كُلِّ ما كان غير مضمون، مع أنه ليس على إطلاقه، بل ما كان منه سبب موته بالحرم لا يحل، كما أن جميع ما كان مضمونًا لا يحل فتدبر!.

وبخطه: لأنه ميتة، كالذي وجد سببه في الإحرام.

فصل في حكم نبات الحرم

* قوله: (ويحرم قلع شجره)؛ أيْ: شجر الحرم الذي لم يزرعه آدمي إجماعًا (٣).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 372 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.