Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 375

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٦ - باب صيد الحرمين، ونباتهما
  3. ١ - فصل

أو بعض أصله بالحرم، لا ما بهواء الحرم، وأصلُه بالحِلِّ.

وكُره إخراجُ ترابِ الحرم، وحجارته إلى الحِلِّ، لا ماءُ زمزمَ، ولا وضعُ الحصى بالمساجد، ويحرم إخراجُ ترابها، وطيبِها (١).

* * *

ــ

* قوله: (لا ما بهواء الحرم وأصله بالحِل)؛ لأن الغصن تابع لأصله.

يَرِدُ عليه ما تقدم (٢) فيما إذا قتل صيدًا على غصن بالحرم وأصله بالحِل، فتدبر!.

وقد يفرق: بأن الصيد لما كان معتمدًا على الغصن الذي هو بالحرم، جعل كأنه أصله، وهواؤه تابع لقراره هو، وأما الغصن نفسه فهو تابع لأصله، لا لقراره، فتدبر!.

* قوله: (لا ماء زمزم)؛ لأنه يستخلف كالثمرة.

* قوله: (ويحرم إخراج ترابها وطيبها) في الحِل والحرم، للتبرك وغيره؛ لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد (٣): "فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليه طيبًا من عنده ثم يأخذه (٤) ".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 375 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.