Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٧ - باب دخول مكة

وإن جُعِلَ من الحج فيلزمُه طوافُه، وسعيُه، ودمٌ. وإن كان وَطِيء بعد حِلِّه من عمرتِه لم يصحَّا. . . . . .

ــ

وبخطة: مقتضى القواعد إعادة الطواف والسعي، ليبرأ من العهدة بيقين، لاحتمال كونه طواف الحج، لكن ما قاله المص هو صريح كلامهم (١)، أشار إليه شيخنا في شرحه (٢).

* قوله: (فيلزمه طوافه وسعيه ودم) لم يذكره في إلانصاف، ولا في الإقناع، ووجه اللزوم: أنه دم تمتع، كذا ذكره شيخنا (٣)، [وليس لأجل الحلق، فما في شرحه (٤) فيه نظر، كما نبَّه عليه شيخنا] (٥) في الحاشية (٦)، وبسط الكلام على ذلك، فراجعه!.

* قوله: (لم يصحَّا) حيث فرضنا أن طواف العمرة كان بلا طهارة؛ لأنه أدخل حجًّا على عمرة فاسدة، فلم يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 393 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.