Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 412

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٨ - باب صفة الحج
  3. ٢ - فصل

٢ - فصلٌ

ثم يرجعُ، فيصلِّي ظهرَ يومِ النحرِ بمنى، ويبيتُ بها ثلاثَ ليال.

ويَرمِي الجمراتِ بها أيام التشريق، كلَّ جمرةٍ بسبعِ حصياتٍ، ولا يُجزِئ رميُ غير سُقاة ورُعاة إلا نهارًا بعدَ الزوالِ، وسُنَّ قبل الصلاة.

يبدأُ بالأولى: أبعدَهنَّ من مكةَ، وتَلِي مسجد الخَيْف، فيجعلُها عن يسارِه، ثم يتقدَّم قليلًا، فيقفُ يدعو، ويطيل، ثم الوسطى، فيجعلُها عن يمينِه، ويقفُ عندها، فيدعو، ثم جَمْرةِ العقبة، ويجعلُها عن يمينه، ويَسْتَبْطن الواديَ، ولا يقفُ عندها، ويستقبلُ القبلةَ في الكلِّ.

ــ

فصل

* قوله: (ثم يرجع)؛ أيْ: مَنْ أفاض إلى مكة، يرجع إلى منى.

* قوله: (وسن قبل الصلاة)؛ أيْ: صلاة الظهر، لكن لا يصح إلا بعد الزوال.

* قوله: (وتلي مسجد الخيف) [المراد: ليس بينها وبين مسجد الخيف] (١) جمرة، وإلا فهي بعيدة عن مسجد الخيف، فتدبر!.

* قوله: (ويجعلها عن يمينه) وعلم ذلك من قوله فيما سبق (٢): "ويرمي على جانبه الأيمن"، لكن ذكره لتتميم تفصيل الحكم في الجمار الثلاث.

* قوله: (ولا يقف عندها)؛ أيْ: لا يستحب، لا أنه لا يجوز.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 412 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.