Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 415

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٨ - باب صفة الحج
  3. ٢ - فصل

أو بَعُدَ مسافةَ قصر فعليه دم.

ولا وداعَ على حائض ونفساء، إلا أن تطهرَ قبل مفارقة البنيان.

ثم يقفُ في المُلْتَزم: بين الركن والباب ملصقًا به جميعه، ويقول: "اللهمَّ هذا بيتُك، وأنا عبدُك، وابن عبدِك. . . . . .

ــ

-وجزم به ابن شهاب (١) (٢) - انتظار الحائض لأجل الحيض فقط إن أمكن"، انتهى المراد، وذكر حاصله في الحاشية (٣) في الباب قبله.

أقول: وعلى هذا فينبغي أن يزاد على ما سلف (٤) باب الحيض مما يتميز به النفاس عن الحيض حيث قال: "ونفاس مثله إلا كذا وكذا".

* قوله: (فعليه دم)؛ أيْ: رجع أولًا على الصحيح من المذهب -كما صرح به في الإنصاف (٥) - حاشية (٦).

* قوله: (إلا أن تطهر)؛ أيْ: كل واحدة منهما، والأولى: تطهرا، إلا أن تكون الواو بمعنى "أو" وفي بعض النسخ بالألف.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 415 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.