Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 420

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٨ - باب صفة الحج
  3. ٤ - فصل

وأركانُ العمرة: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.

وواجبُها: حلق، أو تقصير.

ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره، أو نيته لم يتم نسكه إلا به.

ومن تَرَك واجبًا فعليه دمٌ، فإن عدمه فكصومِ متعةٍ.

ــ

جعلا الصدر طواف الإفاضة، ومشى عليه في الإقناع (١) -فيما تقدم-.

* قوله: (وواجبها حلق أو تقصير) ولها واجب ثان تركه المص، وهو الإحرام بها من الحِل، بدليل ما قدمه (٢) من أنه إذا تركه حرم عليه، ولزمه دم، ونبه على ذلك الحجاوي في حاشيته (٣).

* قوله: (أو نِيته)؛ أيْ: أو نِية ذلك الركن؛ أيْ: إن كانت تعتبر له نية، وإلا فتقدم (٤) أن الوقوف لا تعتبر له نِية.

* قوله: (لم يتم نسكه إلا به)؛ أيْ: بذلك المتروك هو أو نِيته، بأن يأتي به مع نِيته.

* قوله: (فكصوم متعة) في أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجَع إلى أهله، على الوجه المتقدم (٥) في باب الفدية.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 420 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.