Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ١ - فصل

١ - فصلٌ

يجوزُ تَبْييتُ كفار، ولو قُتِلَ بلا قَصْدٍ من يَحْرمُ قتلُه، ورَمْيهُم بِمْنجَنِيق، ونارٍ، وقطعُ سابِلةٍ (١) وماء، وفتحه لِيغْرقَهم، وهدمُ عامِرِهم، وأخذُ شُهْدٍ (٢) بحيثُ لا يترَكُ للنَّحلِ شيءٌ, لا حرقُه، أو تغريقُه، أو عقرُ دابةٍ، ولو لغيرِ قتالٍ، إلا لحاجةِ أكلٍ، ولا إتلافُ شَجَرٍ، أو زرعٍ يضرُّ بنا، ولا قتلُ صبيٍّ، وأنثى، وخنثى، وراهبٍ، وشيخٍ فانٍ، وزَمِنٍ، وأعمى لا رأيَ لهم، ولم يقاتلوا، أو يُحرِّضوا.

وإن تترِّس بهم رُمُوا بقصد المقاتَلة، وبمسلم لا، إلا أن خِيفَ علينا، وتُقْصدُ الكفار.

ويجبُ إتلافُ كتبِهم المبدَّلةِ.

ــ

فصل

* قوله: (يجوز تبييت كفار)؛ أيْ: كَبْسُهم ليلًا على غرة، وغفلة.

* قوله: (من يحرم قتله) كصبي، وامرأة -كما يأتي (٣) -.

* قوله: (وبمسلم لا)؛ أيْ: لم (٤) يرموا.

* قوله: (ويجب إتلاف كتبهم المبدلة) عَبَّر به تبعًا للبلغة (٥) وقال في الإقناع (٦):

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 462 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.