Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 469

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٢ - فصل

وله المنُّ على الثلاثة مطلقًا، وقبولُ فداءٍ ممن حكم بقتلِه، أو رِقِّه.

وإن سألوا أن يُنزلهَم على حكمِ اللَّه -تعالى- لزمه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ كأسرى.

ولو كان به من لا جزيةَ عليه، فبَذَلها لعقدِ الذِّمةِ: عُقدت مجانًا، وحرُم رِقُّه.

ولو خرج عبد إلينا بأمانٍ، أو نزل من حصنٍ، فهو حرٌّ، ولو جاءنا مُسلمًا، وأسر سيدَه، أو غيرَه فهو حرٌّ، والكلُّ له. . . . . .

ــ

* قوله: (وله المنُّ مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك الذي نزلوا على حكمه، حكم بالقتل أو الرقِّ، أو المنِّ أو الفداء.

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون ماله وذريته؛ لأنهم صاروا للمسلمين بمجرد الحكم (١) بقتله، حاشية (٢).

* قوله: (ولو كان به)؛ أيْ: بذلك الحصن المتقدم (٣) في قوله: (وإذا حصر الإمام حصنًا).

* قوله: (من لا جزية عليه) كامرأة وخنثى.

* قوله: (عقدت مجانًا) من (٤) غير مال.

* قوله: (والكل له) وإذا مات السيد الأسير في هذه الحالة ورثه عبده السابي

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 469 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.