Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 478

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ١ - باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. ١ - فصل

أو صبيًّا بإذن، لا مُخذِّلًا، ومُرْجِفًا، وكلَّ عاصٍ حالَ الحرب (١)، فقَتل، أو أثخن كافرًا مُمْتَنعًا، لا مشتغلًا بأكل ونحوه، ومنهزمًا، ولو شرط لغيره، وكذا لو قطعَ أربعتَه.

وإن قطعَ يدَه ورجلَه وقتلَه آخرُ، أو أسرَه فقتله الإمامُ، أو قتله اثنان فأكثرُ: فغنيمةٌ.

والسَّلَبُ: ما عليه من ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو صبيًّا بإذن)؛ أيْ: من إمام أو نائبه.

* قوله: (ممتنعًا)؛ أيْ: متيقظًا، بحيث يمكنه الدفع عن نفسه بدليل ما بعده.

* قوله: (ومنهزمًا)؛ أيْ: مع الكفار في حال انهزامهم كلهم.

أما لو كانت الحرب قائمة فانهزم واحد منهم متحيزًا فقتله إنسان فله سلَبه، حاشية (٢).

* قوله: (ولو شرط لغيره) متعلق بالنسبة في قوله: (فله سلَبه).

* قوله: (وكذا لو قطع أربعته) فإنه له سلَبه، ولو قتله غيره؛ لأنه كفى (٣) المسلمين شرَّه.

* قوله: (فغنيمة)؛ لعدم الانفراد بقتله في المسائل الثلاث.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 478 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.